الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.
المادة الثانية:
1- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2- يكون مقر المكتب في مدينة الباحة، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الباحة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.
3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.
7- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
8- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
9- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
10- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.
11- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.
13- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
14- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
المادة الرابعة:
يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.
2- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.
3- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.
4- إقرار ضوابط البناء واستعمال الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.
5- إقرار مخططات تقسيم الأراضي.
6- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.
7- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
9- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
10- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
11- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
12- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.
وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها؛ وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
المادة الخامسة:
1- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل؛ ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
3- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه؛ وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
5- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية؛ ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة:
يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.
2- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
4- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
5- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.
6- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.
7- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.
8- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
9- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
10- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.
11- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
12- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.
13- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
14- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.
المادة السابعة:
1- تتكون موارد المكتب من الآتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.
هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.
المادة الثامنة:
1- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.
المادة التاسعة:
يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة العاشرة:
لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.