المحلية

الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41879 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 5771 وتاريخ 29 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434هـ، ورقم (2) وتاريخ 1/1/ 1435هـ، ورقم (304) وتاريخ 20 /7/ 1435هـ، ورقم (339) وتاريخ 18 /8/ 1435هـ، ورقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (24377) وتاريخ 17 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (520) وتاريخ 23 /8/ 1442هـ، والمذكرات رقم (564) وتاريخ 7 /3/ 1443هـ، ورقم (1743) وتاريخ 4 /8/ 1443هـ، ورقم (2089) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (691/ 43/م) وتاريخ 10 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9640) وتاريخ 5 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات -بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص- برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام -المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ- للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: قيام كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراسته، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.
رابعاً: يحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً:1- إلغاء قرارات مجلس الوزراء الآتية:
أ – القرار رقم (339) وتاريخ 18 /8/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة.
ب– القرار رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434هـ، في شأن مشاريع النقل العام في محافظة جدة.
ج – القرار رقم (2) وتاريخ 1/1/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في المدينة المنورة.
د – القرار رقم (304) وتاريخ 20 /7/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.
2- قيام اللجان المشكلة بناءً على قرارات مجلس الوزراء -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- بإحالة جميع ما أعدته من دراسات وخطط ومحاضر إلى اللجان التي تشكل وفقاً للبند (رابعاً) من هذا القرار، أو من يقوم مقامها، لمراجعتها -كل بحسب اختصاصه- ورفع تقارير عن أهم ما ورد فيها إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
3- استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند، تستمر اللجان المشار إليها في تلك القرارات في ممارسة أعمالها المتعلقة بالمشاريع التي وقعت عقودها بناءً على مرافقات نهائية، إلى أن ترى اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- ملاءمة نقل ممارسة تلك الأعمال إليها.
سادساً: قيام أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويراعى في ذلك ما يأتي:
1– تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية.
2– أن تتضمن آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في كل شركة، تمثيلاً من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والهيئة العامة للنقل، وأعضاء مستقلين غير تنفيذيين –لا يقل عددهم عن نصف الأعضاء- ممن يملكون خبرات في مجال إدارة المشاريع أو تمويلها، ويتولى أمين المنطقة أو المدينة أو المحافظة رئاسة مجلس إدارتها.
3– يكون من أغراض شركة النقل المحلية ما يأتي:
أ – إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها.
ب– إعداد العقود ووثائق الطرح والتأهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج–إدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، والإشراف عليها.
د – تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام، وتشغيلها.
4– تمكين شركات النقل المحلية مما يأتي:
أ – استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة.
ب– تحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
ج– التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرق بما يتوافق مع أغراضها.
هـ– أنه في حال رأت اللجنة الإشرافية عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكولة إلى شركة النقل المحلية إلى من تراه مناسباً.
سابعاً: قيام كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن (تسعين) يوماً إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم لتقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال.
ثامناً: للجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- (أو من تفوضه)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ.
تاسعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- برفع قائمة إلى المقام السامي بالعقارات المملوكة لجهات حكومية، التي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها إلى الجهة صاحبة المشروع أو وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقة على ذلك.
عاشراً: سريان الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقة، على مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مدينة الرياض. ولكل من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بحسب خصوصية الهيئة ومشاريعها وبما يتوافق مع الصلاحيات النظامية الممنوحة له، استثناء الهيئة من بعض أحكام الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وما ورد في البنود السابقة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى