المحلية

حذرت البيئة من الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية.

وأكدت الوزارة -في بيان لها، اليوم السبت- أن الصيد في هذه الأماكن يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”، وكذلك الصيد في فترات تكاثر الأحياء، وأنه استنادًا إلى المادتين (66) و(73) يغرم المخالف بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة -كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة- تعد كلها مخالفات تستوجب العقوبة.

وأضافت أن من المخالفات أيضًا صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافة إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي، مبينةً أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين؛ وذلك عن كل مخالفة معًا.

وأكدت في بيانها أنها تتولى الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما مـن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطــوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ومنها تحديد مناطق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك، وتحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدها نهائيًّا، إضافة إلى تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى