صرف النظر عن إدانة مواطن بتعنيف طفلته في مكة
قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرّمة، بعدم إدانة والد الطفلة الذي ظهر في مقطع قبل نحو عامين وهو يعنّفها؛ لافتةَ إلى أن ولي الأمر وإن تجاوز في ضرب الطفلة حدود الولاية، فهو ولي جبري على ابنته وهو صاحب الولاية عليها والضرر الحاصل للطفلة يتساوى فيه الأب والأم.
ومن جانبه، استند القاضي إلى المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على وقف تنفيذ الحكم لأسباب تقدرها المحكمة، منها الظروف التي وقعت فيها الجريمة، والسبب الذي دعاه لذلك؛ ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ وعدم تكرار ذلك مستقبلًا، كما توافر من الأسباب عدم القصد الجنائي والدافع لذلك وعدم السوابق للمدعي عليه.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم وجود إصابات، فيما سيتم سجن المتهم خمسة أيام تحتسب منها مدة إيقافه وسجنه مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في الحق العام، ورد دعوى المدعية بالحق الخاص لعدم ثبوت موجبه.