هنا كافة تفاصيل تعديلات نظام المرور
نشر المرور السعودي، التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم ( م/ ١١٥ ) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أولًا: تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 6/11/1437 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/73) بتاريخ 18/7/1439 هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا:على مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة –خلال سنتين من تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع هذا التعديل.
تعديل المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
ورد في المادة الثانية تعريف التفحيط وهو:
قيادة المركبة بتهور في الطرق أول الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا ودون سبب مشروع؛ بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا أو الاتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.
ويعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها؛ لأجل الاستعراض.
تعديل المادة السابعة:
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة وتشمل الآتي:
أ- لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
تعديل المادة الثامنة:
ورد في المادة الثامنة تعديل المادة ج والتي تنص على أنه: يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته.. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.