المحلية

«نظام التحكيم»: لا يُقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة من مجلس الوزراء، عدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، منبهةً على أهمية إيداع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

ونصت اللائحة المكونة من (19) مادة أنه على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وللمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طلب الرد هذا، بحسب “عكاظ”.

وأضافت: أنه في حالة لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة تعين على الهـيئة إشعارهما (طرفا التحكيم) بتلك الإجراءات وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل، كما لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، وفِي حال تعددت أطراف التحكيم تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم، وعلى هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والميعاد المحدد لإيداع التقرير وتقدير أتعابه ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير.

وأشارت إلى أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، ولهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، كما لها قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم وإدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى