المحلية

الجزائية تحاكم متهمين مصريين بتهم تأييد داعش والقاعدة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة متهمين من جنسية مصرية، في تهم تأيدد تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان، وكذلك محاولة تنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وأمير سعودي.
وتضمنت لائحة دعوى النيابة العامة للمصريين الذين يعملان في فندق بمكة، اتهامات بمحاولة اغتيال صاحب سمو ملكي وشخصيات سياسية عربية نزلت بالفندق،
وإضافة إلى هذه التهم، واجه المتهم الأول تهم بالإساءة لبعض قادة الدول العربية، ومحاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك،و التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات الهامة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات هامة وأجانب داخل البلاد.
كما واجه اتهامات بالاشتراك في تصنيع المتفجرات والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية، والسفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص موقوف لدى السلطات المصرية بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد .
وكذلك تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتستره على المتهم الثاني وشخص آخر، في توجهاتهما المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما .
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني، محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، والتدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتستره على شخص موقوف حالياً لدى السلطات المصرية في توجهاته المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
من جانبه، طالب المدعي العام بالحكم بإدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/ 1435هـ، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استناداً للمادة الثالثة عشر فقرة (ب) من النظام ذاته .
وكذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وأخيراً، الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى