“الزكاة”توضح مدى إمكانية فرض ضريبة التصرفات العقارية على تركة المتوفى
أوضحت هيئة الزكاة والجمارك، أن تركة المتوفي التي يتم بيعها تُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في حال توزيعها بين الورثة، ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق).
جاء رد الهيئة على استفسار من أحد الأشخاص حول بيع ورثة لفيلا والدهم المتوفى مورثهم، متسائلاً: “هل على البيعة ضريبة تصرفات عقارية أم أنها معفية؟”.
وأشارت الهيئة إلى أنه حال البيع سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة.
ويعفى من ضريبة التصرفات العقارية أيضًا كل مما يلي:
1 -التصرف في العقار في حال قسمة التركة أو توزيعها.
2 -التصرف بدون مقابل في العقار لوقف “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء، ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
3 -التصرف في العقار لجهة حكومية، أو لأشخاص اعتبارية عامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويُقصد بالنفع العام الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.