“الوزراء” يوافق على إلغاء الاستحكام وتعديل مواد أخرى بنظام المرافعات الشرعية
وافق مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية، أبرزها حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر بالنظام، والمتعلق بالاستحكام.
ويتضمن الفصل، الذي تم حذفه 9 مواد، منها تعريف “الاستحكام” بأنه طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصـم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.
كما نصت إحدى مواد هذا الفصل على أنه “مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار، سواء كان ذلك أرضاً أم بناء؛ حق طلب صك استحكام مـن المحكمة الـتي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار”.
وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة لتكون بالنص التالي: “لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا”.
كما تم تعديل الفقرة “1” من المادة “218” لتكون بالنص التالي: “تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وكذلك تعديل الفقرة “هـ” من المادة “222” لتكون بالنص التالي: “أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف”.
كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة “ب” من المادة “31”، وحذف المادة “221” من النظام، وحذف الفقرة “ج” من المادة “152” من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 / 6 / 1360هـ.