«النقد» تلزم البنوك والمصارف بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات التمويل
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميما يلزم البنوك والمصارف بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ويلزمها بالاكتفاء بإثبات حقها بالرهن.
وجاء في التعميم أنه استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، ونظم مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ، تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولا: توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه.
ثانيا: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك/المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثا: تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.