69 ألف عقار مرهون خلال 3 سنوات.. 60 % منها للأراضي والفلل
بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية بسبب ديون وقروض خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 68550 عقارا، شكلت رهون الأراضي والفلل الخاصة نحو 60 في المائة من إجمالي العدد.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت “الاقتصادية” عليها، فإن كتابات العدل في منطقة الرياض وثقت نحو 14846 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 22 في المائة من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية بتوثيق 13713 عقارا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ9178 عقارا مرهونا.
وسجل عام 1436 هـ، العدد الأكبر من العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل خلال السنوات الثلاث الماضية بـ43872 عقارا مرهونا، وبنسبة 64 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، فيما سجل عام 1437، نحو 16617 عقارا مرهونا، مقابل 8061 عقارا مرهونا في عام 1438.
ويقدر عدد العقارات المرهونة التي استقبلتها كتابات العدل في منطقة القصيم 6579 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة بـ6019 عقارا، تليها منطقة عسير بـ5530 عقارا مرهونا.
فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في منطقة تبوك 2816 عقارا، ثم حائل بـ2519 عقارا مرهونا، ومنطقة نجران بـ 2459 عقارا، فالحدود الشمالية بـ1354 عقارا، تليها منطقة الجوف بـ2264 عقارا، إضافة إلى منطقة جازان بـ750 عقارا مرهونا. فيما سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في عدد العقارات المرهونة بـ523 عقارا خلال الفترة نفسها.
على صعيد آخر، شرعت المحكمة العامة في منطقة الرياض على خطوة تطويرية تهدف إلى حفظ وقت المراجعين والمستفيدين من خلال البت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها من خلال نموذج تم تعميمه لجميع القضاة والدوائر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها الشيخ عبدالله العميريني رئيس المحكمة رغبة بتقليص الفترات بين المواعيد والحد من هدرها وحفظا لأوقات المستفيدين.
وبناء على ما تم تعميمه فتتم آليات العمل الجديدة بأن يقوم موظف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي فيتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية بدون موعد.
وشدد التوجيه على أنه يجب على مشرف وموظفي الدائرة القضائية التحقق من إرفاق نموذج مخصص لهذا الغرض (تم توزيعه) ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه.
وفي حال ثبت لدى القاضي بأن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتم إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعد لذلك.