أمر ملكي.. جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكًا للدولة
صدر أمرًا ملكيًا، يقضي بأن تُعد جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكاً للدولة، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك.
وجاء في نص الأمر الملكي الآتي:
أمر ملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعـد الاطلاع علـى نـظام المـرافعـات الشـرعية، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، وعلى نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11-2-1423هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/66) بتاريخ 26-5-1431هـ، والأمر رقم (21679) بتاريخ 9-11-1387هـ المتضمـن أن كل مـن يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً، والأوامر رقم (1705) بتاريخ 5-8-1404هـ، ورقم (571) بتاريخ 26-3-1405هـ، ورقم (5117) بتاريخ 14-4-1415هـ، ورقم (887) بتاريخ 10-9-1422هـ، ورقم (1069) بتاريخ 29-12-1422هـ، ورقم (3335) بتاريخ 4-12-1425هـ .
وبعد الاطلاع على بيان الديوان الملكي بتاريخ 30-5-1397هـ، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13-5-1432هـ، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22-9-1439هـ .
واستهداءً بمقـاصد الشـريعـة مـن عمـارة الأرض وتنميتهـا واستصـلاحـها، لقـول الحق سبحانه: “هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها”، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولما لحظناه من وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددة.
ولما قرره علماء الأمة – رحمهم الله تعالى – من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ 9-11-1387هـ لا يعد سبباً من أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك استناداً إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي الدولة يحول دون الاستفادة منها للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستناداً لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً).
ثانيــاً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ -تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب-تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
ج -تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويُرفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
ثالثــاً:1-تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
2- تقـوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخه.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.