ضبط 33 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة.. تعرّف على العقوبات
ضبط فريق التفتيش في الهيئة العامة للزكاة والدخل، 33 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة خلال الجولات الرقابية على 133 منشأة في قطاع التجزئة وقطاع غيار السيارات.
وتتمثل عقوبات مخالفات ضريبة القيمة المضافة في الأتي:
• يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
• يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
• يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
• يجوز للهيئة – وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها – الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
• يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
• يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
• يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
• يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
1 – لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 – منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 – خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.