« التجارة » تعلن مواد مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية
كشفت وزارة التجارة والإستثمار عن مواد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية المقرر العمل بها بدءً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عقب الإنتهاء من مشاركة آراء المهتمين والعموم حتى 17 من اكتوبر المقبل .
ووفقاً لمشروع اللائحة سيتم إلزام موفر الخدمة بتقديم فاتورة قابلة للحفظ للمستهلك بعد إبرام العقد ، تتضمن الإسم التجاري ، ووصف المنتج أو الخمة ، وتأكيد إبرام وتاريخ العقد .
كما تتضمن الفاتورة السعر الإجمالي ، وقيمة الضرائب ، مع إيضاح كيفية حساب السعر ، وشروط الإستحقاق واسم ناقل الخدمة وميعاد التوصيل وبيانت مسار التوصيل .
وحددت اللائحة 5 حالات لا يجوز فيها فسخ العقد ، وهي كالتالي :
1- إذا كان سعر السلعة أو الخدمة متذبذب خلال مدة جواز الفسخ .
2- إذا كانت السلعة منتج معرض للتلف خلال مدة جواز الفسخ .
3- إذا كان المنتج لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية .
4- إذا كان المنتج عبارة عن عدة عناصر يتم دمجها ولا يمكن إعادته لحالته الطبيعية قبل البيع .
5- حالات خدمات تذاكر السفر وتأجير المركبات أو النقل أو خدمات تنظيم الفعاليات .
كما أوجبت اللائحة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأي عملية اختراق خلال يوم واحد من تايخ العلم بها ، مع تقديم تقرير لأسباب الإختراق ونطاقه وآثاره ولا يترتب على الإختراق إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين .
ويهدف المشروع لحماية حقوق المستهلك وبياناته الشخصية وضمان عدم استخدامها في أي أغراض أخرى ، وتنظيم نشاط المحال الإلكترونية من خلال كادر مؤهل لخدمة التوثيق ومراعاة أحكام وشروط المنصة .