المحلية

شروط وثيقة التأمين تحدد الملزوم بدفع التكاليف الطبية حال وقوع حادث

كشف قرار قضائي، أن شركة التأمين ملزومة بدفع تكاليف العلاج لصاحب المركبة وما لحق بالمركبة من ضرر، حال وقوع حادث بخطأ منه.

وتفصيلًا، تضمن القرار القضائي إلزام المدعى عليها وهي شركة التأمين بأن تدفع للمدعي قيمة المصاريف الطبية التي تكبدها المدعي للعلاج من الإصابات التي لحقت به جراء الحادث الذي تسبب به سائق المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها.

كما اشتمل القرار على أنه يحق لشركة التأمين باستئناف القرار أمام اللجنة الاستئنافية وفقا للنظام.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى شروط وثيقة التأمين والتي تضمنت التزام الشركة بتعويض غير المتضرر عن المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو السائق بدفعها بصفة تعويض للغير، كما يأتي التزام الشركة بتعويض تكاليف العلاج استنادًا إلى أنها مسؤولة عن جبر كافة الأضرار التي تلحق بالأشخاص المستفيدين من الوثيقة طالما كانت حدود هذه التعويضات لا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في وثيقة التأمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى