العدل: السجن 3 سنوات وغرامة على جرائم ” الشيكات “
كشف برنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، الجرائم التي تقع على الشيك، وهي كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1.إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2.إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3.إذا أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك.
4.إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5.إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6.إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأوضح البرنامج، أن المحكمة الجزائية تختص بنظر هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن العقوبات هي: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة.