4 آليات لشكاوى خدمات الكهرباء
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء على حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض
الخدمات المقدمة أو واجه تقصير في تقديم الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم .
وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل: التأخير في إيصال الخدمة ، أو حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، أو انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.
وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الأتية:
– الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.
– إذا لم يكن راضيا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بالهاتف المجاني (8001259000).
– إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).
– إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.