المحلية

تطبيق ” المعاملة بالمثل ” على واردات الدول التي تعرقل المنتجات السعودية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات السعودية
وجاء القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42000 وتاريخ 27-7-1440هـ ، في شأن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-22/39/ق) وتاريخ 26-10-1439هـ، الصادر حيال العرض المقدم إلى المجلس بعنوان “ التصدير في المملكة: الوضع الرهن والتحديات والخطوات التالية ” .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36468) وتاريخ 1-7-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1613) وتاريخ 9-12-1439هـ، ورقم (617) وتاريخ 6-4-1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-60/39/د) وتاريخ 10-11-1439هـ، ورقم (35-4/40/د) وتاريخ 24-1-1440هـ، ورقم (9-22/40/د) وتاريخ 27-4-1440هـ، ورقم (2-10/40/ت) وتاريخ 9-5-1440هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الورزاء رقم (5488) وتاريخ 27-8-1440هـ .

يقررما يلي:

أولاً : تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك يما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في البند (أولاً) أعلاه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى