توجيه عدلي “للمحامين والمحاسبين القانونيين” بالإبلاغ عما يلفت النظر والاشتباه
أكدت وزارة العدل بانها طالبت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومقدمي الخدمات القانونية والتي تشمل المحامين من الجنسين بالالتزام وتطبيق بما جاء في المادتين وهي المادة الخامسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة السبعين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ووذكرت وزارة العدل بانها
شددت على أنه عند الاشتباه أو توفرت أي أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدهم بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديهم عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات من معلومات .
وترى وزارة العدل أن للمحامي دورا كبيرا في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله للحفاظ على أمن البلاد واقتصادها، في الإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبه حول عمليات لم يتبين للمحامي ماهية العملية أو الغرض منها أو حضور عميل لطلب المساعدة في قضية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل بدء التحقيقات الجنائية، أو إخفاء العميل معلومات عن المحامي تتمثل بمصادر الأموال للقضية المعروضة أمامه أو عدم الإفصاح عنها، كذلك اكتشاف المحامي المعلومات التي حصل عليها لا تعكس الحقيقة عن التعاملات المالية.
وذكرت المعلومات بأن على الجهات المعنية بتقديم الخدمات القانونية ومكاتب المحاسبة في حالة الاشتباه أو ما يلفت الانتباه بالإبلاغ وفق نموذج معتمد من قبل وحدة التحريات المالية، وأن يرسل البلاغ على البريد الإلكتروني لإدارة التحريات المالية.