المحلية

مجلس الوزراء يحدد ترتيبات هيئة حي السفارات الجديدة وهذه تفاصيلها

حدد مجلس الوزراء تفاصيل الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، وذلك بعد تحويلها إلى هيئة عامة تحت اسم ” هيئة حي السفارات ” .

ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، ستكون الترتيبات التنظيمية للهيئة الجديدة على النحو التالي:

أولاً: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمام كل منها:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات.

حي السفارات: حي السفارات في مدينة الرياض.

الهيئة: هيئة حي السفارات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

ثانياً: 1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض.

2 – تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الإدارية والمالية المنصوص عليها في الترتيبات.

ثالـثاً: تهدف الهيئة إلى إدارة حي السفارات وتطويره، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، ولها – دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1 – رسم السياسات العامة لإدارة حي السفارات وتطويره، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2 – الإشراف على أعمال تخطيط المشروعات والبرامج والفعاليات في حي السفارات وتنفيذها، ومتابعتها.

3 – تطوير مخططات حي السفارات.

4 – التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مجالات التراخيص في حي السفارات، وإصدارها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة.

5 – تنسيق الجهود وتنظيمها بين الجهات الحكومية العاملة في نطاق حي السفارات بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

6 – التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

7 – المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

رابعاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من هيئة تطوير مدينة الرياض.

خامساً: يعد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 – إقرار السياسات العامة للهيئة، وخططها التشغيلية والتنفيذية.

2 – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

3 – إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية.

4 – إقرار ضوابط واشتراطات التراخيص في حي السفارات، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (ثالثاً) من الترتيبات.

5 – تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

6 – إقرار مشروع ميزانية الهيئة، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

7 – إقرار الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعهما بحسب الإجراءات النظامية.

8 – الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات أو المساهمة فيها بما يحقق أهداف الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

9 – الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، بحسب الإجراءات النظامية.

10 – الموافقة على إبرام العقود، وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

11 – قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

12 – الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات.

13 – الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة.

14 – تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمَن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى مَن يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.

سادساً:1 – تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز- بموافقة الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2 – يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب مَن يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمَن فيهم الرئيس أو مَن ينيبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3 – للمجلس دعوة مَن يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعـاً: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1 – إعداد السياسات العامة للهيئة، وخططها التشغيلية والتنفيذية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

2 – الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط المعتمدة.

3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.

4 – تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة.

6 – تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

7 – التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس عليها.

8 – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

9 – تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.

10 – التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة وبحسب الصلاحيات المخولة له.

11 – ما يكلفه به المجلس من مهمات وأعمال.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى مَن يراه من منسوبي الهيئة.

ثامناً: يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تاسعاً: 1 – تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

2 – السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستنثاءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ الترتيبات وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشراً: تتألف موارد وأموال الهيئة مما يأتي:

1 – ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

2 – المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير ما تقدمه من أعمال وخدمات.

3 – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا؛ وريع أوقافها.

4 – عوائد استثمارات أموالها.

5 – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة.

حادى عشـر: تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جارٍ لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثاني عشــر: تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

ثالث عشـــر: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده.

رابع عشــر: يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر: يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى