المحلية

” المرور ” تكشف تنظيم عمل أصحاب الورش بعد تعديل القانون وعقوبات المخالفين

نشرت الإدارة العامة للمرور، في حسابها على موقع ” تويتر ” ، تعديل المادة 64 من نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.

وجاء التعديل كالآتي:

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك – ساري المفعول– من الإدارة المختصة:

1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى