حظر استيراد 9 قوائم من المواد الكيميائية إلا بإذن الداخلية
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على ضرورة العمل باللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، موجهه جميع مقدمي الخدمات الأرضية ومشغلي المطارات وشركات الطيران العاملة بالمملكة بالعمل بها.
وتحظر هذه اللائحة استيراد 9 قوائم من المواد الكيميائية إلا بإذن من وزارة الداخلية، وذلك بناءً على قرار الوزارة الصادر مؤخرًا والقاضي بالموافقة على تطبيق هذه اللائحة التي تصل عقوبة مخالفتها إلى السجن 5 سنوات والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال.
وحددت اللائحة، 5 حالات قد تلغي إذن الاستيراد وهي في حال تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف، وإذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، وإذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية، وإذا فقد أو تلف إذن الاستيراد يلغى الإذن مباشرةً، بالإضافة إلى أنه في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.
وتشمل القوائم المحظور استيرادها إلا بإذن من الداخلية كل من ” المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، السلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المواد المخدرة، المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات، المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام، المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم، المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال، اتفاقية الأسلحة الكيميائية، المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني، المواد الكيميائية غير المحظورة بالقوائم أعلاه “.