المحلية

القتل تعزيرا لمواطن أدين بتمويل الإرهاب والشروع في قتل رجال الأمن

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بالقتل تعزيرًا على مواطن، وذلك بعد ثبوت إدانته بعدد من التهم، حيث شرع في قتل رجال الأمن واستهدافهم، وشارك في مسيرات وأعمال شغب بالقطيف.

وتأتي التهم الموجه إلى المتهم كالتالي:

أولا: خروجه المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته واشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة سبعين صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن ومرافقته لاثنين من المطلوبين امنياً على القائمة المعلن عنها ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبين امنياً واشتراكه مع عدد من المطلوبين امنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف وحيازته أربع رشاشات ومسدسين نصف ومسدس ربع عائدة له بدون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومتاجرته بالمخدرات بترويجها وتستره على من له علاقة بها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر واجتماعه مع آخرين على ذلك وربطه علاقة محرمة بعاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش ، وحيث ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.

ثانياً: ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وحد المسكر .

ثالثاً: وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ، ونظراً لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بنقل الأسلحة الكثيرة وإخفائها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي بالصفة الواردة أعلاه وإطلاق النار على الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ، ولشناعة ما أدين به المدعى عليه لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى