المحلية

اللجنة الدائمة للفتوى توضح حكم حج المرأة الفريضة بدون إذن زوجها

أكدت اللجنة الدائمة للفتوى، على أن حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب”.. فتاوى اللجنة 21/ 11.

وأضافت : أما العلامة ابن باز فقال في هذا الشأن: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح، وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى