بعد اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. ماذا تعرف عن «هيئة البيعة»؟
سلط اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد، الضوء على “هيئة البيعة”، حيث تعد هذه المؤسسة الحديثة ركناً متيناً في أعمدة الأسرة الحاكمة.
وتكونت “هيئة البيعة” بأمر ملكي في 2007 من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، أو أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية، أو اثنين يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية، وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلاً عنه وفق الضوابط وتمارس “الهيئة” المهمات المنوطة بها وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
وتلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب، ويكون مقر “الهيئة” في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.
ويؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة القسم أمام الملك، وعند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء “الهيئة” واحداً أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على “الهيئة” وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد، وفي حال عدم ترشيح “الهيئة” لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد، وللملك في أي وقت أن يطلب من “الهيئة” ترشيح من تراه لولاية العهد، ويجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، ويتم اختيار ولي العهد وفقاً لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ مبايعة الملك.
ويترأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حال عدم وجود أي منهم يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة.
واجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناءً على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام، إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك، وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت، ويتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والـ11، والـ12، والـ13 من هذا النظام.
ويجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابةً بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائياً من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
ويفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح المواضيع للتصويت، ويجوز بموافقة 10 من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع وتاريخه ووقت افتتاحه واسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع أو وقفه ووقت انتهائه وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام، ويتم التصويت على قرارات هيئة البيعة من طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض، ويطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
ويعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة، وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائباً للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.