وفقًا لـ ” الذوق العام ” ..عقوبات بالسجن والغرامة لمصوري الحوادث دون إذن نظامي
على خلفية تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ، بمقترح مشروع نظام حماية الذوق العام استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس، يستعد المجلس لمناقشة المشروع.
وبحسب المشروع المقدم، فإن النظام قد قسَّم المخالفات إلى أربعة أقسام، هي: مخالفات في الطرق والمرافق العامة، ومخالفات في المساجد، ومخالفات للسلوك العام، ومخالفات الذوق العام في الفضاء الإلكتروني والوسائط الإلكترونية.
ومن المخالفات التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين ، الآتي :
1- تصوير الأطفال ” أطفاله أو أطفال غيره ” ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.