«اللجنة الدائمة للإفتاء»: هذا حكم من أرسل زكاة ماله إلى بلدٍ آخر وفقدت في البريد
أجازت “اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير التي يوجد بها المال، إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمذكي فإنه يجوز نقلها.
جاء هذا ردًّا على سؤال: “أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها، فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علمًا بأنه مقيم بالسعودية، وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو غير المقشور؟”.
ونص ردًّ اللجنة على: أن الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمذكي فإنه يجوز نقلها، أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلاَّ بعد وصولها إلى مستحقيها.