جدل فقهي حول صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل.. «المطلق» يجيز و«الخثلان» يحرم
شهدت ندوة عقدتها وزارة الإسكان جدلاً فقهياً بشأن جواز صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل، بين مجيز لشدة حاجة الناس إلى المنزل كأصل يستطيعون به الاستغناء، ومحرم لحولية الزكاة، ولأن الإيجار يكفي الحاجة.
وأفتى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على هامش الندوة التي عقدت في الرياض الثلاثاء الماضي، بجواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.
وقال “المطلق”: ‘‘إن الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم، وأطلب من التجار أن يوردوا 20 في المائة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل”.
وأضاف: على وزارة الإسكان، أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين، مؤكداً أنهم في الإفتاء يأتيهم بعض الأغنياء يطالبون بشراء منزل بـ5 ملايين ريال لفقير يقرب لهم، فأفتي لهم بجواز ذلك من باب (دفع المثل)”.
من جانبه، رأى عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني، إضافة لحولية الزكاة، وللتنصيص على المستفيدين من الزكاة في القرآن”.
بدوره، أوضح الشيخ سلميان الماجد أن مصارف الزكاة تصرف على الضرورات والحاجات، ويحتاج صرف الزكاة على البناء والمسكن إلى توازن مع المأكل والمشرب والعلاج والتعليم.