المحلية

بعد موافقة «الوزراء».. تعرَّف على أبرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام «التحكيم»

وافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة، والتي تضمنت 19 مادة، وتضم عدة بنود، حيث تم تعميمه على كافة الجهات القضائية للعمل به بدءاً من الشهر الجاري.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، على عدد من المواد أبرزها، أنه يجب على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكمة أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم بحسب المادة الرابعة من اللائحة
كما نصت المادة الثالثة، أنه ومع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الالكترونية، فيما نص البند الثاني من المادة على أنه وفيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ، أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

وتضمنت المادة الخامسة من اللائحة على أن لـ”المحكم” التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكمة بعد قفل باب المرافعة.

وأكدت المادة السادسة على أنه إذا انتهت مهمة المحكمة في الحالات الواردة في المادة الـ19 من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكمة برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.

ونصت المادة السابعة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم، وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

وأضافت المادة الثامنة على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة(2) من المادة الـ25 من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بـ10 أيام على الأقل.

وشددت المادة التاسعة على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة الـ26 من النظام عدداً من البيانات أبرزها اسمه، واسم من يمثله، إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم، ومختصر يشمل طلبات التحكيم، واقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكمة واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طلب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر.

وأكدت المادة نفسها بأنه لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

وأشارت المادة العاشرة إلى أنه، وفي حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد، ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءًا على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

ونصت المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية أنه إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم في آخر طرف طلب التحكيم.

كما نصت المادة الـ12، أنه على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير “عند الاقتضاء”، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.

كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، مشيرة إلى أن لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير، أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

وقضت المادة الـ13 على أن لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم، أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم، والطرف المطلوب إدخاله.

وتضمنت المادة الـ14 أن ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله، وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.

فيما تضمنت المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية بأنه لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.

وجاءت المادة الـ16 لتؤكد على أنه يسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.

وأشارت المادة الـ17 إلى أن الطعن يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة الـ51 من النظام أمام المحكمة العليا، وان تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الـ55 من النظام هي المحكمة العليا.

وشدد المادة الـ18 على أنه لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، ويقدم مدعي البطلان مرافقاً لدعواه أصل حكم التحكيم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى