أخبار

“الزكاة والدخل” تُعرّف المنشآت بكيفية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بعد تحصيلها

من خلال ورش عمل بمختلف مناطق المملكة
“الزكاة والدخل” تُعرّف المنشآت بكيفية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بعد تحصيلها
الرياض 11 مارس 2018:
تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل ورش عمل للمنشآت التجارية وذلك في مقار الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة .
وستعقد الهيئة هذا الأسبوع ورشتي عمل في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن يوم غد الأثنين 24 / 6 /1439 هـ الموافق 12مارس 2018م ، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم الخميس القادم27 / 6 / 1439 الموافق 15 مارس 2018م وذلك بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.
وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، وينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى