العمل: يحق للمنشآت الاستفادة من خدمة «أجير الزائرين» بشروط
تَاحَتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأشقاء السوريين إِصْدَار إشعار عمل مؤقت، أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِي لبوابة “أجير” على الرابط التالي (هنا).
ويشترط نظام “أجير الزائرين” على المنشآت المستفيدة من النظام أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وأن يكون حسابها نشطاً، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.
وأَوْضَحَتِ العمل في “إنفوجراف” لها، أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار عمل مؤقت في برنامج نطاقات، والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية، فرع (الأخطار المهنية).
وأَضَافَتْ أن الخدمة ستكون متاحة للزائرين السوريين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 60 عاماً، ويشترط أن يحمل الزائر تأشيرة صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات.