المحلية

إدانة 14 من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي إحدى الشركات بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 128 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصًا من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية – مطابخ ومطاعم ريدان سابقًا – “الشركة”، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة “أ” من المادة التاسعة والأربعين، والفقرة “أ” من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.

وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة، واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس، وآخرين، بمخالفة الفقرة “أ” من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة “أ” من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.

ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف: فقد تمت إدانة كلٍّ من: خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية -مطابخ ومطاعم ريدان سابقًا- “الشركة”، وعمر بن رابح بن ستر السلمي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وزاهر فضل السيد حميدة الدابي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بمخالفة الفقرة “أ” من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك من خلال قيامهم عمدًا بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة “36” “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م ، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة، على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.

كما تمّت إدانة محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وأحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، بمخالفة الفقرة “أ” من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية، تلاها عمليات “بيع” لتلك الأسهم بإجمالي قدره “3,464,618” سهمًا من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة “الجونة”، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م “أول عملية بيع” حتى تاريخ 2021/6/15م “آخر عملية بيع”.

وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسجن 4 من المدانين لمدة 90 يومًا على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية.

وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها؛ حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

ويحقُّ للمتضرر من المخالفات محلّ هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين؛ للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى