المحلية

لائحة ضوابط إعداد خطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.. 14 مخالفة وهذه عقوباتها

 

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

وبحسب القرار، فإن المادة الحادية عشرة أشارت إلى ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، ونصت على: يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات، مع مراعاة الآتي:

– تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (المرفق أسفل النص) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

2- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

3- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

4- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

  • أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
  • ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
  • ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
  • د- تعمد المخالف.

5- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

6- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1).

وفيما يلي جدول المخالفات، وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى