المحلية

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظام وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٢٥)‏ وتاريخ ٢٢١/٦/١٣٩٧ه‏ وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ‎)٣٢٣)‏ ‏وتاريخ ١٤/١٤٣٤٩ه،‏ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ‎)١/٤١/١٣)‏ وتاريخ ٢٧/١/١٤٤١ه‏ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ‎)٣/٢٠٢٣/٩/٢)‏ وقاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه‏ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١‏ تعديل الفقرة ‎(٢)‏ من البند أولا من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: « توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.‏

٢‏ إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى: مع مراعاة أحكام البند أولا من المادة (الرابعة). يجوز للمرخص له تقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها،.

‏٣ تعديل البند خامسا من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا على النشاط بعد إلغاء الترخيص»

٤‏ تعديل البند رابعا من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا على النشاط بعد إلغاء الترخيص». ‎

٥‏ تعديل الفقرة ‎(٧)‏ من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلقاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصرا على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي،.

٦‏ تعديل رابع من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا على النشاط بعد إلغاء الترخيص»٠‏ ‎-٧‏ إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر،) لتكون بالنص الآتي:

«التنازل عن بطاقة التشغيل: أول: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين( والفقرات ‎١)‏ و)٤(‏ و)٥(‏ من المادة )السابعة ‏والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ووفقا للشروط التالية: ‎

١‏ موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، ‎

٢‏ أن يكون المتنازل إليه /المتنازل مرخصا لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول. ‎

‏٣ أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال تقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه،

‎٤‏ أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

‎٥‏ عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل ‎

٦‏ استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ‎٩٠(‏ تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغيا،

‎٧‏ سداد المقابل المالي (إن وجد)

‏ثانيا: مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى