المحلية

الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

نشر اليوم الجمعة تفاصيل نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما الذي  اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61469 وتاريخ 7 /9 /1444هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم 965638 وتاريخ 12 /5 /1441هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (143) وتاريخ 23 /2 /1441هـ، ورقم (2146) وتاريخ 18 /9 /1443هـ، ورقم (1041) وتاريخ 1 /4 /1444هـ، ورقم (2074) وتاريخ 8 /7 /1444هـ، ورقم (3209) وتاريخ 28 /10 /1444هـ، والمحضر رقم (124) وتاريخ 15 /3 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (387 /44/م) وتاريخ 16 /4 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12609 وتاريخ 21 /6 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (196 /26) وتاريخ 29 /8 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12171) وتاريخ 25/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (196 /26) بتاريخ 29 /8 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (904) بتاريخ 30 /12 /1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى