“سيارتان لكل مواطن سنويًا”.. شروط استيراد مركبات في المملكة دون معارض أو وكالات
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن ضوابط استيراد المركبات للأفراد المقيمين داخل المملكة، واشترطت مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات والمقاييس.
وحسب الضوابط فإنه يحق للمواطنين في المملكة استيراد سيارتين سنوياً دون الاعتماد على معارض السيارات أو الوكالات، بشرط عدم تجاوز الموديل الخاص بها 5 سنوات كحد أقصى.
وأما بالنسبة للمقيمين داخل المملكة فلهم الحق في استيراد سيارة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، وعدم بيعها قبل مرور 3 سنوات على تاريخ الاستيراد.
وقبل الاستيراد يجب أن يتأكد المواطن من مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة وكذا إصدار إشعار الاستعلام الذي تضعه “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.
وسمحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 عاما، والتي لا يسمح لها بالسير على الطرقات العامة.
وتشمل المستندات المطلوبة لاستيراد المركبة ما يلي:
1. مستند إثبات ملكية المركبة: (أصل شهادة المنشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا، والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا، وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2. رخصة الإقامة.
3. مستند يوضح طريقة الدفع.