المحلية

النيابة العامة: بيع مستحضر صيدلاني مغشوش عقوبته السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال

أوضحت النيابة العامة أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها، ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.

وأضافت النيابة العامة كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال وإغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتاً، وإلغاء الترخيص .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى