المحلية

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال عقوبة استيراد المواد الكيميائية بدون إذن

 

أعلنت النيابة العامة أنه لايجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.

وأوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تُفسح إلى بعد تقديم إذن فسحها،وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به، وشروطه، ومدته، وكيفية تجديده وإلغائه.

وأشارت النيابة إلى أن عقوبة استيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أوإتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك،، و نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى