شملت الإفصاح الذاتي .. تعديلات جديدة باللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
أجرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
وتمحورت التعديلات المطروحة حاليًا لاستطلاع أراء العموم عبر منصة “استطلاع” في السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت.
كما أوضحت التعديلات الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات:-
خطوات يجب على المستورد فعلها للإفصاح عن الضريبة
نص التعديل على أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
أما في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه.
وأكدت الهيئة أنه يجب على أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة، لافتة إلى أن تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبلها لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة يعد غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
ونوهت بأن الشخص الملزم بسداد الضريبة عليه إشعار الهيئة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.
فترة السماح بتسديد الضريبة
ذكرت الهيئة أن أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، عليه أن يفصح ويسدد الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقها.
السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية
عدلت الهيئة المادة 26 من اللائحة والمتعلقة بترخيص مستودعات ضريبية إضافية، ونص التعديل على أن المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية يعد مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرًا تتجاوز 2.5 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، أو 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
كما يعد المكان مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرًا 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، أو 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله، أو 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
كما اشترطت استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد 29، و30، و31، و32 من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي، بجانب استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.