المحلية

بقرار وزير الداخلية.. لبس “الشورت” ضمن مخالفات الذوق العام الـ٢٠ في هذه الأماكن

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا وزاريًا بتعديل لائحة الذوق العام لتشمل غرامة 250 إلى 500 ريال لكل من يرتدي الشورت في المساجد والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.

وأقر وزير الداخلية تعديلًا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتان السابعة والتاسعة من اللائحة لتضاف مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام التي كانت تضم 19 مخالفة لتصبح 20 مخالفة بعد التعديل.

وكانت اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر 2019؛ حيث حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.

وتضمنت مخالفات الذوق العام المعدلة ٢٠ مخالفة موضحة في الجدول التالي:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى