المحلية

*مكافأة إضافية للعاملين بوزارة الصحة *

منح وزير الصحة صلاحيات صرف مكافأة إضافية للعاملين بوحدات العناية المركزة خلال جائحة كورونا، إضافة إلى المكافأة المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٦ في ٢٨/٨/١٤٤١ وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ١/٩/٢٠٢٠ أو حتى انتهاء الجائحة، حيث يتم الصرف للفئات التي تعمل بالعناية المركزة فقط من «طبيب عناية مركزة طوارئ وتخدير. أخصائي غير طبيب تغذية إكلينيكية. اخصائي غير طبيب صيدلي اكلينيكي. تمريض عناية مركزة. أخصائي غير طبيب علاج نفسي».

وحددت شروط صرف المكافأة الإضافية أن تكون نسبة الأشغال بالعناية المركزة لا تقل عن ٤٠%، وصرف المكافأة الإضافية للوحدة التي ينطبق عليها الشروط وليس بشكل عام لجميع الوحدات. وأن يقتصر صرف المكافأة الإضافية على الممارسين الصحيين الذين يعملون في القطاع الصحي بوزارة الصحة، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية وإعداد المسيرات من قبل مديريات الشؤون الصحية حسب النظام للعاملين بوحدات العناية المركزة للأشهر الثلاثة «سبتمبر/‏ أكتوبر/‏ نوفمبر لعام ٢٠٢٠». على أن يكون الرفع بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ للعاملين في شهر سبتمبر، و٥ نوفمبر للعاملين في شهر أكتوبر، و٥ ديسمبر للعاملين في شهر نوفمبر، ولن يقبل أي قوائم بعد تلك التواريخ على أن يتم إرسالها بعد استكمالها نظاميا إلى وكالة الشؤون الإدارية والمالية للصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى