المحلية

مؤسسة التقاعد تعلن تفاصيل النظام الموحد لـ«مد الحماية التأمينية»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والذي يسهم في تأمين التغطية التأمينية للسعوديين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي: «تقديرًا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مواطني الدول الأعضاء في المجلس، تم إصدار (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية)، والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بالمجلس».

وأضاف: «مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس».

المستفيدون من نظام مد الحماية التأمينية

وكشف الموقع الرسمي للمؤسسة أن أحكام هذا النظام تسري بصفة إلزامية على المواطن السعودي الذي يعمل موظفًا مدنيًا، في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل أو الأنظمة الوظيفية المنبثقة عنه، والتي تخضع لأنظمة التقاعد في هذه الدول، وذلك بدءًا من تاريخ تطبيق النظام في 1/1/ 2006 م (يستثنى من ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بداء تطبيق النظام بتاريخ 1/1/ 2007 م).

شروط الخضوع لأحكام النظام:

1-أن يكون الخاضع للنظام سعودي الجنسية.

2-أن لا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن الثامنة عشرة ولا يزيد على التاسعة والخمسين.

3- العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة مقر العمل ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد بهذه الدولة.

إجراءات التسجيل في النظام للمدنيين

عند التحاق أي مواطن سعودي بالعمل في أي من وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفرت لديه الشروط المطلوبة، فإنه يتوجب على هذه الوحدات تسجيله مع إرفاق المستندات التالية:

1-نموذج التسجيل بعد تعبئته وتصديقه من جهة العمل في الدولة مقر العمل.

2-صورة من الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية).

3-صورة مصدقة من قرار التعيين في الخدمة.

4-صورة مصدقة من مستند تدرج الراتب.

يتم إرسال هذه المستندات من قبل جهة العمل لمؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل التي ستتولى إرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد، ويتم التسجيل خلال المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل.

نسب الاشتراك للمدنيين

•             الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي وتدخل فيه العلاوات الدورية (العلاوة السنوية).

•             حصة الموظف تبلغ (9%) من الراتب الأساسي للموظف.

•             حصة صاحب العمل تبلغ (9%) من الراتب الأساسي للموظف أو النسبة المعمول بها في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل إن قلت عن ذلك.

•             مجموع الاشتراكات الواجب سدادها (18%) من الراتب الأساسي.

•             إذا قلت حصة صاحب العمل (جهة العمل) عن النسبة المشار إليها؛ يتحمل الموظف سداد الفرق.

•             يحسب الاشتراك حتى عن أجزاء الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك؛ أو الذي انتهى الاشتراك فيه.

•             تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل.

•             يتم سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل، وتقوم جهة العمل باستقطاعها بشكل شهري وفقاً للنسب المشار إليها ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل المؤسسة؛ والذي سيتم تزويد الجهة به في حينه. كما تقوم جهة العمل بإخطار المؤسسة العامة للتقاعد شهريا بتفاصيل الاشتراكات التي تم إيداعها في الحساب المصرفي.

•             يتم تطبيق الجزاءات الخاصة بالتأخير في سداد الاشتراكات الواردة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى