مرسوم ملكي.. تعديل أحكام تنفيذ حضانة الصغير والتفريق بين الزوجين
صدر اليوم الأربعاء مرسوم ملكي بشأن تعديل بأحكام تنفيذ حضانة الصغير والتفريق بين الزوجين.
وجاء في نص المرسوم الملكي الذي نشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى” على موقعها الرسمي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (184-37) بتاريخ 27-8-1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (555) بتاريخ 28-8-1441هـ .
رسمنا بما هو آت
أولاً : تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ، لتكون بالنص الآتي: “تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك”.
ثانياً: إلغاء المادة (الخامسة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكانت المادة الـ75 التي تم إلغاؤها بالمرسوم الملكي تنص على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.