«النيابة العامة» تدفع تعويضًا لشخص تم سجنه 218 يومًا
تصدر المحكمة العليا بعض الأحكام ضد النيابة العامة، في بعض الأحيان لإلزامها بدفع تعويض لبعض الأشخاص الذين تم سجنهم بما يتعدى المدة المحكوم بها ضدهم؛ لتقدم النيابة العامة دفوعها في القضايا.
وفي السياق نفسه، صدر حكمًا بعدم إدانة المتهم الموقوف ستة أشهر، واستنادًا على المادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية؛ تم إلزام النيابة العامة بدفع تعويض مالي بمبلغ (٢٥٧,٦٧٦) ريالًا لأحد الأشخاص؛ عقب سجنه 218 يوما؛ حيث تم تقدير تعويضه عن كل يوم 1182 ريالًا.
وتنص الماة (215) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: ” لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم ” .
وشملت المادة (123) من النظام: ” إذا أحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه (إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه) من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حُكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم ” .