«شيبة»: رفع الشعارات في الحج أمر محرم و«فسوق»
أكَّد عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان محمد بن شامي شيبة، اليوم الثلاثاء، أنّ رفع الشعارات في الحج ليس من الشعائر، وهو فسوق ومن الأمور المحرمة.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: «الحج ليس للشعارات أبدًا، وهو أداء عبادات ودين كما حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه أصحابه، وقد سمعنا قول الله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)» .
وأضاف: «أصحاب الشعارات والضلال يعودون وقد حملوا آثامًا على آثامهم وأوزارًا على أوزارهم، وما يفعلونه لا ينفعهم عند الله عز وجل وإنما هو من الباطل ومن الإثم ومن البغي ومن العدوان، ومن أعمال أهل البدع، فليتقوا الله وليتوبوا إلى الله وليجعلوا حجهم خالصًا لله»، داعيًّا الحاج إلى تجنُّب الرفث والفسوق والجدال كما قال الله عز و جل (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) ومن كان عنده ذنوبًا يتوب قبل أن يخرج ويتوب أيضًا في المشاعر وأن يمضي على الله بقلب صادق فيتجنب الجدال حتى مع الحملة التي يحج معها، كما دعا إلى احترام الأنظمة والأماكن المقدسة.
وتابع: «خدمة ضيوف الرحمن تتطوّر في كل عام حتى وصلت إلى ما نراه اليوم في منى ومكة وعرفة والمزدلفة؛ حيث تيسرت بفضل الله عز وجل، الطرق والسبل وتهيأت؛ حيث قامت القيادة الرشيدة- أيدها الله- بما يكون في راحة الحجاج على أعلى المستويات، ولا تزال تبذل وتعطي وتسعى إلى راحة الحجاج».
وأكد عضو الإفتاء أنّ هذا التطور ليس غريبًا؛ حيث دأبت القيادة على كل ما يريح الحجاج، داعيًّا الله أن يجزي كل من أسهم في راحة الحجاج، وقال: «على الحاج أن يأتي بالأركان وهي أربعة أركان، الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وأن يأتي بالواجبات وهي سبعة واجبات، الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة حتى تغيب الشمس إذا كان وقف بالنهار وإذا وقف بالليل فإنه يكفيه في أي وقت من الليل، المبيت في المزدلفة أكثر الليل، المبيت بمنى في ليلتين من ليالي أيام التشريق للمتعجل، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، كما أنّ على الحاج أن يحافظ على الواجبات السبعة ويفعل فيها ما استطاعه، فإن لم يتيسر له المبيت في منى مثلًا للزحام، يبيت في أي مكان فإن الله رفع عنه».
وأكّد أنّه على الحاج أن يتجنب محظورات الإحرام، ومنها الجماع والمباشرة بشهوة وقص الشعر أو الأظافر والطيب وتغطية الرأس للرجال ولبس المخيط وقتل الصيد، إلى غير ذلك من المحظورات، فيما على المرأة أن تلبس ما شاءت لكنها لا تلبس القفازين ولا النقاب الذي على العينين، ويسن له من ذكر الله عز وجل ومن التكبير المطلق أو التكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، أما التكبير المطلق فإنه عام من دخول عشر إلى قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق أو إلى أن تغيب الشمس.