العدل: على صاحب العمل ألا يُضمن شهادة الخدمة ما يسيء للعامل
كشف برنامج تعريف، التابع لوزارة العدل، عن واجبات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، والتي تضمنت أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل.
وأكد البرنامج، أن الشهادة يجب أن يوضح فيها مهنته ومقدار آجره الأخير، تاريخ إلتحاقه بالعمل، تاريخ انتهاء علاقته به.
وتضمنت واجبات صاحب العمل، أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق، أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة أن يدفع أجر العامل ويصفى حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
كما اشتملت: أن يدفع للعامل أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، ويتحمل تذكرة عودة العامل غير سعودي إلى موطنه، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.