المحلية

مقره في وزارة الداخلية.. لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، والتي جاءت كالتالي:

أولاً :

يتمتع مركز الإقامة المميزة – يشار إليه فيما بعد بـ “ المركز ” – بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشىء فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة.

ثانياً:

مع مراعاة ما يوكل للمركز من مهمات أخرى بموجب الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز – بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

2- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

3- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز.

4- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، و اقتراح ما تراه في شأنها،تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثالثاً:

تكون للمركز لجنة إشرافية – يشار إليها فيما بعد بـ ” اللجنة ” – برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

1- وزير الاقتصاد والتخطيط.

2- وزير المالية.

3- وزير التجارة والاستثمار.

4- وزير الخارجية.

5- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

6- وزير الاعلام.

7- وزير الحج والعمرة.

8- اثنان يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رابعاً:

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- إقرار هيكل المركز التنظيمي ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

4- إقرار اجراءات عمل المركز.

5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

6- النظر في تقارير سير العمل في المركز.

7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

11- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.

وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

خامساً:

1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.

2- يوجه الدعوة للاجتماع رئيس اللجنة – كتابة – قبل موع الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.

3- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل – بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.

سادساً:

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنة. وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

3- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية،ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.

4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ،ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، تمهيداً لعرضها على اللجنة.

5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنة.

6- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.

9- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

10- تقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.

11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

12- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له.

13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

سابعاً:

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية.

ثامناً:

1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهى بنهاية السنة المالية للدولة.

تاسعاً:

1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:

أ – ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج – ما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.

د – أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

عاشراً:

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة،لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

حادي عشر:

تُعد اللجنة مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه،وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى