أبرز المعلومات عن نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي، على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؛ حيث أقر إلغاء نظام المطوفين العام، ونظام وكلاء المطوفين، ومشـايخ الجـاوا، ونظام هيئـة الأدلاء بالمدينـة المنورة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.
وأكد المجلس أنه على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه؛ فيما يهدف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إلى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف.
وذلك للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكماً، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.
وتنص مواد النظام، أنه أنه على المؤسسة الموحدة للوكلاء، والمؤسسة الموحدة للزمازمة، أن يتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة)، وتقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين، ويجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها.
وعلى شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك؛ بينما العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة، هي: الإنذار وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
ويتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وإيقاف الشركة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات، وإلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح للشركة.