بعد اعتماد اللائحة.. 6 اختصاصات للجمعية العمومية للنادي
حددت اللائحة الأساسية للأندية الرياضية 6 اختصاصات للجمعية العمومية للنادي.
وتشتمل اختصاصات الجمعية العمومية للنادي على الآتي:
– مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وفق الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
-التصويت على من تم ترشيحهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وفق الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
– المصادقة على تعيين مراقب للحسابات ” المدقق الخارجي “.
-اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي أو مسماه ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عليها.
-النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدى في شأنها من قبل مجلس إدارة النادي، واتخاذ ما يلزم حيالها.
– تعليق أو إسقاط العضوية وفق الأحكام المقررة في هذه اللائحة.
وفيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية والتصويت فيها، أوضحت الهيئة أن الانعقاد والتصويت يعتمد على غالبية الأصوات وليس على غالبية الأعضاء.
ويكتسب العضو صوتا واحدا في الجمغية العمومية مقابل كل 1000 ريال يدفعها دعمًا للنادي.