حظر استئصال الأعضاء المنتجة للخلايا الناقلة للصفات الوراثية
يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في خمس حالات نص عليها النظام المعد في هيئة الخبراء مؤخراً في هذا الشأن والذي حصلت عليه «الرياض»، وفي مقدمة هذه الحالات أن يكون العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان استئصاله يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وكذلك إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، إضافة إلى حظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد استئصاله من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا أوصى المتوفى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من أعضائه، وإذا ترجح أو غلب على ظن الفريق الطبي عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم المستفيد.
وأوجب نظام التبرع بالأعضاء البشرية مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، كما يحظر على المنشآت الصحية زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، وتمنع من الحصول على مقابل مادي أو عيني بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، كما يحظر عليها دفع أو منح مقابل مالي أو عيني للمتبرع أو ورثته أو أقربائه أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء.
ويجيز النظام وحسب مادته الثانية للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة، فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل، وتشرح المادة الرابعة من النظام على أن للمتبرع العدول عن التبرع قبل إجراء عملية استئصال العضو البشري دون قيد أو شرط.
ودون إخلال بما يتم منحه من ميزات عينية أو مكافآت تشجيعية للمتبرعين من قبل الجهات العامة المختصة بناء على ما لديها من أنظمة أو تعليمات، ويحظر على المتبرع أو ورثة الموصي أو المتوفي تلقي أموال أو هدايا أو أي مقابل مادي أو عيني من أي شخص جراء التبرع بأي من أعضائه، وشدد النظام على إبلاغ المنشآت الصحية التي تجري عمليات استئصال الأعضاء المتبرع بها، للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، ويحظر على المستشفيات أو المراكز الطبية التصرف بأي من الأعضاء التي يتم اسئصالها أو الاستفادة منها أو استغلالها بأي صورة من الاستغلال لغير الغرض الذي تم التبرع بها لأجله ويستثنى من ذلك حالة تعذر نقل العضو إلى المتلقي بعد استئصاله أو الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ذويه بالتصرف بالعضو، كما يحظر عليها التأخر أو قصور التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية المتواجدة في المستشفى.
ويمنع النظام الذي تنفرد به «الرياض» زراعة عضو قد تم استئصاله تنفيذاً لحكم شرعي تعزيراً أو حداً، إلا بعد التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كما يحظر الحصول على منفعة مادية أو عينية أو مكافآت أو هبات من المستفيدين من الأعضاء المتبرع بها أو ذويهم.
ووفقاً للمادة 25 فلمجلس الوزراء بناء على توصية مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء واقتراح الرئيس منح مميزات مادية أو معنوية أو في مجال العمل والتوظيف أو منح دراسية، أو صرف مكافآت تشجيعية للمتبرعين بأعضائهم أو جزء منها، أو ورثة المتوفى وذلك بعد إجراء العملية والاستفادة من العضو المستأصل بغرض الزراعة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المرعية في ذلك.
يذكر أن من أهداف مشروع تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء وسن العقوبات والمحافظة على الحياة البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤوليتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء.